حكم قضائي بالإدانة والسجن وغرامات مالية بالظاهرة

0
1420

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بإدانته بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية بلغت (500) ريال عماني مع إلزامه برد المبلغ الذي أستلمه وتعويض المدعي أجمالي مبلغ وقدره (2900) ريال عماني وتوقف عنه العقوبة إذا قام بسداد المبلغ للمدعي، وفي حالة استئناف الحكم عليه دفع مبلغ كفالة استئناف وقدره (300) ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد احدى المؤسسات المتخصصة في تركيب المطابخ والأبواب والنوافذ أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع المؤسسة على تفصيل عدد(7) نوافذ بإجمالي مبلغ وقدره(1650) ريال عماني على أن يتم تركيبها خلال شهرين من تاريخ التعاقد إلا أن المؤسسة أخذت تماطل في ذلك لأكثر من 6 أشهر، كما قام أيضاً بالاتفاق معها مرة أخرى لتفصيل سياج للدرج الداخلي وجرانيت للدرج ومغاسل بأجمالي مبلغ وقدره (1400) ريال عماني على أن يتم التركيب  بعد شهرين من تاريخ التعاقد، ولكن المشكو في حقه ماطل المشتكي مره أخرى لأكثر من 3 أشهر،وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه للإدارة مطالباً بإنجاز العمل المتفق عليه حيث قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذا الشأن وذلك باستدعاء  ممثل المؤسسة المشكو في حقها.

 وبسؤاله عما ورد في الشكوى أفاد المشكو في حقه بأنه لم يتأخر عن موعد التسليم العمل للمشتكي، وأن المدة المتفق عليها 3 أشهر غير أن الثابت بالأوراق عكس ما ذكره تماماً، وبناءً على موافقة الطرفين عقدت الإدارة تسوية بينهما تم الاتفاق فيها على قيام المشكو ضده بإنجاز جميع الأعمال المتفق عليها إلا أن المؤسسة لم تنجز أيضاً ما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي أدى
إلى إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بالتحقيق في موضوعها وإحالتها إلى المحكمة المختصة حيث أًصدرت الحكم الآنف ذكره.