تفاصيل أخرى للقانون الموحد لحماية المستهلك الخليجي

0
983

تنشر  «أنباء المستهلك» القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون الذي تمت مناقشته ضمن جدول أعمال اللجنة الفنية لحماية المستهلك بدول المجلس خلال ديسمبرالماضي،

 وقد اعتمد هذا القانون ليكون إلزاميا موحدا على مستوى دول المجلس. وتم الاتفاق على شعار خليجي مشترك للعام2016 هو «نحميك بقانوننا الموحد». وتم التنسيق بين دول المجلس على إعداد مسودة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد وتم الاطلاع على تعديلات مقترحة من بعض الدول الأعضاء.

مصادر مطلعة قالت لـ«الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة من المقرر أن تحيل هذا القانون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء لاستكمال تحويل قيمة الغرامات المالية الواردة في القانون من الريال السعودي إلى الدينار الكويتي

على أن يحيل مجلس الوزراء القانون الى مجلس الأمة لإقراره بدلا من قانون حماية المستهلك الكويتي. وتوقعت المصادر إقرار القانون الجديد ليكون ساريا خلال فبراير أو مارس المقبل.

وهذا القانون يتسم بصياغة أكثر تفصيلا من القانون المحلي، لاسيما انه خرج بمخرجات جميع قوانين حماية المستهلك لدول المجلس، وتعمل دول المجلس حاليا على اتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.

ومن أبرز سمات القانون أنه يكفل حقوق المستهلك واحترام خصوصيته وحصوله على المعلومات الصحيحة عن السلع، ويضمن صحته وسلامته عندحصوله على أي سلعة او تلقيه أي خدمة.

وتضمن القانون عقوبات رادعة للمخالفين، من بينها ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن 10 الآف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد«3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13،14، 15، 16» الواردة في هذا القانون، وتضاعف العقوبة فيحالة العود (التكرار) ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالأدلة.

ولموظفي الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على نسخ منها وضبط البضائع المشكوك فيها لدى المزود وتحت مسؤوليته وسحب عينات منها للفحص والتحليل ويحظر على المزود منعهم من تأدية عملهم، كما يحظر عليه التصرف فيالبضائع المضبوطة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدة الزمنية اللازمة. وفي حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي الى زيادة غير طبيعية في الأسعار يجوز لرئيس السلطة المختصة (الوزير) اتخاذ إجراءات وقتية من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم، وتبين اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار التي يجب اتخاذ الإجراءات الوقتية بشأنها.

هذا، وقد عقدت اللجنة الفنية لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الـ17 خلال ديسمبر الماضي برئاسة وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وتم التوصل إلى ما يلي:

1 ـ قرار المجلس الأعلى باعتماد«القانون» الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، قانونا إلزاميا موحدا على مستوى دول مجلس التعاون.

2 ـ اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة حول ما تم التوصل إليه بشأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون، وحثت الدول الأعضاء التي لم تواف الأمانة العامة بمرئياتها حيال القانون بسرعة موافاتها به، تمهيدا لدعوة اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة القانون.

3 ـ ناقشت اللجنة موضوع الشعار الخليجي المشترك لعام2016 والفعاليات المصاحبة له، واستعرضت عددا من الشعارات وبعد نقاشها اتفقت على شعار«نحميك بقانوننا الموحد».

4 ـ استمعت اللجنة الفنية إلى إيجاز من رئيس وفد المملكة العربية السعودية حول الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك لدول المجلس، وأوصت بما يلي: أولا: حث الدول الأعضاء على موافاة الأمانة العامة بأسماءضباط الاتصال بها.

ثانيا: قدمت اللجنة شكرها لسلطنة عمان على دعوتها واستضافتها لورشة عمل الإعلاميين العاملين في مجال حماية المستهلك بحيث يتم خلالها مناقشة المواضيع التالية: ـ تفعيل وتطوير الموقع الإلكتروني. ـ تفعيل الاستفادة من قنوات الاتصال الاجتماعي في التواصل مع المستهلك.

ـ تبادل المعلومات والتجارب. وتعقد هذه الورشة خلال النصف الثاني من يناير 2016 في مسقط بسلطنة عمان.

5 ـ استمعت اللجنة إلى مداخلات ممثلي الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بدعمهم لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالسلع والمنتجات المقلدةوالمغشوشة .

وأوصت بما يلي : أولا: استمرار تبادل المعلومات والبيانات عن أسعار السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة اوالتي يتم سحبها من أسواق الأعضاء. ثانيا: موافاة الأمانة العامة بأسماء ضباط الاتصال وضرورة التنسيق بين الدول حول ذلك.

6 ـ اطلعت اللجنة على مسودة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد كما اطلعت على التعديلات المقترحة من بعض الدول الأعضاء وما ورد في خطاب وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وأوصت بمايلي: ـ تقوم الدول الأعضاء التي لم تواف الأمانة العامة بملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية بتزويد الأمانة العامة بها. ـ تكليف الأمانة العامة بدعوة اللجنة الفنية لمناقشة ملاحظات الدول الأعضاء لعقد اجتماع يخصص لدراسة تلك الملاحظات، وذلك في النصف الثاني من شهر مارس 2016.

7 ـ اطلعت اللجنة على مقترح دولة قطر حول التعاون الجماعي لدول المجلس مع الجانب الأميركي في مجالات حماية المستهلك وأوصت بتكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الجهات المعنية بأميركا لعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجال حماية المستهلك.