القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج

0
1508

القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج مادة 2: القانون يكفل حقوق المستهلك وعلى الأخص ما يأتي: 1- الحق في احترام خصوصية المستهلك. 2- الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها او يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها.

 3- الحق في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة.

4- الحق في ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن.

5- الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلع أو الخدمة.

6- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة.

7- الحق في تمثيل مصالحه عند إعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك.

8- الحق في احترام القيم الدينية الإسلامية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة، ويجوز إضافة أي حقوق أخرى في اللائحة التنفيذية، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق.

مادة 3: يلتزم المزود بأن يبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو في أي مكان عرضها وبشكل واضح ومقروء البيانات الأساسية وكيفية تركيبها واستعمالها وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة والمواصفات القياسية المقررة، كما يلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة بالتنبيه إلى ذلك بشكل واضح وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 4: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرضها، كما يلتزم بالإعلان عن أسعار الخدمات التي يؤديها وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وخصائصها وكميتها وصفاتها وفقا لطبيعتها أو تتضمن نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 5: يلتزم المزود بتنفيذ جميع الضمانات وتوفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع للسلع المبيعة خلال فترة زمنية محددة وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 6: مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للوكالات التجارية يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المبينة في هذه المادة مدة تتجاوز 15 يوما التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.

مادة 7: يلتزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وباسترجاع السلعة أو استبدالها أو استرداد ثمنها خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب أو خلل فيها وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 8: يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة والالتزام بإعادة السعر الذي دفعه المستهلك أو جزء منه أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. كما يلتزم المزود بالتنبيه عن أي خطورة أو أي آثار جانبيه جراء الانتفاع بالخدمة، وذلك كله وفقا اللائحة التنفيذية.

مادة 9: يحظر على المعلن والمزود وصف السلعة أو الخدمة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 10: يحظر على المزود القيام بإجراء تخفيضات عامة للأسعار أو الإعلان عنها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وفقا لما تبينه اللائحة.

مادة 11: يحظر على المزود القيام بالترويج للسلع أو الخدمات أو الإعلان عن ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وفقا لما تبينه اللائحة.

مادة 12: مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة يحظر على المزود إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها أو تقديم الخدمة بقصد التحكم في السعر أو أن يفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شروطا معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه وفقا لما تبينه اللائحة.

مادة 13: يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة.

مادة 14: يلتزم المزود باسترجاع السلعة مع رد سعرها أو إبدالها أو إصلاحها من دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو خطورة من شأن الإضرار بالمستهلك أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله وفقا لما تبينه اللائحة.

مادة 15: يلتزم المزود فور اكتشاف عيب أو خطورة في السلعة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمالها أو الانتفاع بها أن يبلغ السلطة المختصة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، كما يلتزم بسحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق فورا والإعلان عنها وفقا لما تبينه اللائحة. مادة 16: يلتزم المزود في حالة اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة بإرجاع السلعة ورد سعرها أو إبدالها أو إصلاحها وبإعادة أداء الخدمة بدون مقابل وفقا لما تبينه اللائحة.

مادة 17: يحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء المزود من أي من التزاماته الواردة في هذا القانون وفقا لما تبينه اللائحة. مادة 19: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد «3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16» الواردة في هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود «التكرار» ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالأدلة. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود «التكرار».

مادة 20: يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس ولا تزيد على 200 ألف ريال سعودي كل من خالف أي حكم من أحكام المواد «10، 11، 17، 20» الواردة في هذا القانون.

مادة 21: للمحكمة المختصة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي فضلا عن العقوبة المقررة بمصادرة أو إتلاف السلعة موضوع المخالفة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة مدة لا تزيد على 3 أشهر وللمحكمة أن تحكم بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.

مادة 22: يعاقب كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها المنصوص عليها في المواد «27، 29، 30» من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها التي تم التصرف فيها على وجه غير مشروع.

مادة 23: يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.

مادة 24: على كل مزود في كل دولة عضو تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة لتصحيح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز 10 أيام عمل واتخاذ الإجراءات المتبعة في كل دولة.

مادة 25: يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود المنصوص عليها في مواد هذا القانون باللغة العربية ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة 26: يكون للموظفين صفة الضبطية القضائية «الضبطية الجنائية» لتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

مادة 27: لموظفي الضبط القضائي «الضبطية الجنائية» حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على نسخ منها وضبط البضائع المشكوك فيها لدى المزود وتحت مسؤوليته وسحب عينات منها للفحص والتحليل ويحظر على المزود منعهم من تأدية عملهم، كما يحظر عليه التصرف في البضائع المضبوطة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدة الزمنية اللازمة.

مادة 28: يجوز لرئيس السلطة المختصة أن يضع قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار اليهم في المادة 26 من هذا القانون.

مادة 29: في حال وجود دلائل كافية على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يتم ضبط السلع والأدوات المشتبه فيها بصفة مؤقتة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ضبط السلع والأدوات المخالفة والتحفظ عليها والإفراج عنها. مادة 30: يجوز لرئيس السلطة المختصة أو رئيس الجهة المعنية بحسب الأحوال في حالة الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قرارا بحظر استيرادها أو الحجز التحفظي عليها أو سحبها من الأسواق في حالة دخولها.

مادة 31: في حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي إلى زيادة غير طبيعية في الأسعار يجوز لرئيس السلطة المختصة اتخاذ إجراءات وقتية من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم وتبين اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار التي يجب اتخاذ الإجراءات الوقتية بشأنها. مادة 32: تتولى جهات التحقيق والقضاء في كل دولة إجراءات