عدم التزامه بتقديم الخدمة حكم قضائي ضد مقاول في صحار

0
1552

حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم في تعامله مع المستهلك ومعاقبته بغرامة مالية وقدرها (500) ريال عماني للحق العام.

وتتخلص وقائع الشكوى في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار مفادها أنه اتفق مع المشكو في حقه على بناء عدد أربعة محلات تجارية بقيمة (15700) ريال عماني على أن تكون مدة الإنجاز سبعة شهور وقد انقضت المدة المتفق عليها ولم ينجز العمل، وقدم صورة من عقد المقاولة، وخطاباً من استشاري المشروع يفيد بعدم انجاز العمل كون المقاول توقف عن العمل، كما قدم محضر صلح مع المقاول تم بموجبه الاتفاق على تاريخ آخر لإنجاز العمل لم يلتزم المقاول به، فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال المتبعة.

 وبسؤال المشكو ضده أفاد أنه تعاقد بالفعل مع الشاكي وكان الاتفاق على بناء عدد أربعة محلات تجارية خلال مدة زمنية قدرها سبعة أشهر، وقد انقضت المدة المتفق عليها ولم يتم انجاز العمل وأن الشاكي كان ملتزماً بدفع المبالغ وفق الاتفاق المبرم بينمها ولكن المشكو ضده اعترضته عدة أمور في العمل هي التي تسببت في التأخير.

 وبعد اكتمال مرحلة جمع الاستدلالات تم إحالة الواقعة الى الادعاء العام وقرر احالتها الى المحكمة المختصة، حيث أن المزود خالف جنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39  من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت على أن (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الحكم آنف الذكر.