حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بالداخلية

0
272

صدرت المحكمة الابتدائية بولايتي بهلاء و نزوى حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014م) ولائحته التنفيذية ، قضى بالإدانة وغرامة مالية.

تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب مطبخ لمنزله إلا أن المؤسسة  لم تلتزم بتركيب المطبخ على ما تم الاتفاق عليه وفق العقد المبرم بينهما وماطلت في إنجاز العمل مما دعا بالمشتكي إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيه وأحاله للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (200) ريال عماني.

أما القضية الثانية فتتخلص وقائعها بتلقي الإدارة شكوى من مستهلك ضد مؤسسة تعمل في قطاع التجارة والمقاولات  على توفير وتركيب أبواب لمنزله إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وفي الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمشتكي إلى  تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (200) ريال عماني ، وإلزامه بأن يؤدي مبلغا قدره(1160) ريال عماني بالمصاريف المدنية.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.