حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالظاهرة

0
544

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري حكماً قضائياً بإدانة مؤسسة تجارية بمحافظة الظاهرة لمخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة خلال الأجل المتفق عليه، قضت بالإدانة وغرامات مالية وإرجاع مبلغ للمدعي بلغ قدره (1830) ريال عماني.

وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية تعمل في مجال المنتجات الإسمنتية لتوفير وتوصيل مواد بناء المتمثلة في (طابوق وريدمكس ورمل كنكري) بمبلغ (6000) ريال عماني، حيث قام المستهلك بتسليم المبلغ للمؤسسة، إلا أنها لم تلتزم بالاتفاقية المبرمة بينهما حيث أخذت تماطل في توفير المواد، ولعدم تمكنه من إيجاد حل مع المؤسسة توجه للإدارة لتقديم شكواه، حيث قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين، تم إحالة ملف الشكوى بعد اكتماله للادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي من جانبها أصدرت حكم بإدانة  المتهمين بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك، من خلال عدم الالتزام بتقديم الخدمة خلال الأجل المتفق عليه، وقضت بتغريمهم مبلغ 100 ريال عماني، وإلزامها برد مبلغ قدره (1830) ريال عماني  للمدعي مع تحمل المصاريف.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما تشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.