الهيئة العامة لحماية المستهلك تؤكد أن التشهير ليس من اختصاصاتها

0
965

مديرة الدائرة القانونية: المادة رقم (44) بقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 حددت آليات النشر والإعلان في الجريدة بعد أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بضبط إحدى الشركات بولاية بركاء وهي تتلاعب وتغش في الأرز وتعمل على تخزينه في أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية والتي بلغ إجمالي المضبوطات فيها (22) طن من الأرز وعدد من الأدوات والأجهزة الخاصة بتعبئته.

 

الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 66/2014 في مادته رقم 7 التي تنص على (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها….) ومن المعروف أن السلعة إذا أدخل عليها أي تغيير في حقيقتها أو وزنها أو جوهرها أو تم إعادة تعبئتها في عبوات غير التي تم تخصيصها فإنها تعتبر مغشوشة، حيث أن الأفعال التي قام بها المخالفون وهي تخزين كميات كبيرة من الأرز المغشوش تمهيدا لتوزيعه أو بيعه تعد من التداول الذي عرفه القانون بأنه كل بيع أو شراء أو عرض أو تصنيع أو توريد أو انتاج أو ترويج أو نقل أو تخزين أو توزيع للسلعة, ويعد في حكم التداول حيازة السلعة تمهيدا لبيعها, وبالتالي فإن مخالفة نص المادة السابعة من القانون المشار إليها يعاقب مرتكبها بموجب نص المادة 40 وذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني أو احدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلا تقل عقوبة السجن عن خمس سنوات .

على إثر ذلك تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام موضوع المطالبة بإشهار أسماء الشركات المخالفة وفي هذا السياق قالت نصره بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة حول دور الهيئة العامة لحماية المستهلك : لقى خبر ضبطية (22) طن من الأرز تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي من مختلف فئات المجتمع، وطالبوا بضرورة التشهير بأسماء الشركات المخالفة وأسماء المخالفين، ويعتقد بعض المطالبين بهذا التشهير أن ذلك من اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تم إلقاء اللوم عليها كثيرا لعدم النشر والافصاح بأسماء المخالفين، ونؤكد بأن الهيئة تعمل وفق منظومة قانونية في بلد يحكمه القانون وأن الهيئة كجهة تنفيذية ورقابية لا يمكن لها أن تعمل خارج نطاق هذا التنظيم القانوني، حيث أن ما يطالب به بعض أفراد المجتمع من تشهير في هذه القضية وقضايا سابقة عالجه المشرع العماني وتناوله بمصطلح (نشر الأحكام القضائية) وليس بالتشهير، ويكون ذلك بعد صدور الحكم بالإدانة. وأضافت الحبسية بأن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 نظم هذه المسألة في المادة رقم (44) والتي نصت على: “يجوز للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة المحكوم عليه “، أي أن القضاء وحده هو المخول بنشر الأحكام القضائية المتعلقة بحماية المستهلك، وأن الإفصاح عن أسماء المحكوم عليهم هي المحكمة التي نظرت في الموضوع، بعدما يصبح الحكم القضائي حكما نهائيا. وتضيف مديرة الدائرة القانونية بأن القضية عندما تكون بين أروقة الهيئة فإنها تعد في مرحلة البحث والتقصي وجمع الاستدلالات، أما نشر الأسماء قبل صدور الأحكام القضائية ودون الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة يعد مخالفا لقانون المطبوعات والنشر رقم 49/84 في حال تم النشر بواسطة الصحف والمجلات، كما يعد مخالفا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 12/2011 إذا تم النشر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون عند ممارسة اختصاصاتها.