قضت بالادانة والغرامة المالية وحبس المتهمين أربعة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بالرستاق

0
1897

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً أربعة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك حيث قضت بالإدانة والغرامة المالية والحبس للمتهمين.

وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد والاتفاق مع إحدى المؤسسات التي تعمل بنشاط الديكور حيث تعاقد معها على تركيب ديكور وصبغ منزله على أن يتم إتمام العمل خلال شهر من تاريخ الاتفاق ونظراً لعدم التزام المؤسسة بالاتفاق المبرم مع المشتكي بالمدة المحددة بالعقد وكذلك لوجود بعض العيوب بالعمل المنجز واختلاف ما تم عمله عن النموذج المتفق، تم إحالة الملف للإدعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكما بإدانة المتهم مخالفة قانون حماية المستهلك بجنحة عدم التزامه كمزود بالشفافية والمصداقية عند تقديمه الخدمة المتفق عليها وقضت بتغريمه مبلغ (2000) ريال عماني ينفذ منها 300 ريال عماني مع تحمل المصاريف.
بينما تعود تفاصيل الحكم الثاني ضد متهمين تم الاتفاق معهما من قبل المشتكي على عمل جبس وديكور على أن ينتهي العمل خلال مدة (90)يوماً إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينهما وكذلك لعدم التزام المؤسسة باتفاق التسوية مع المشتكي ولكون الواقعة تعد مخالفة صريحة لمواد قانون حماية المستهلك، تم إحالة الملف للادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق في القضية واحالها إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكما بإدانة المتهمين بجنحة عدم التزامهما كمزودين بالشفافية والمصداقية عند تقديمهما الخدمة المتفق عليها وقضت بمعاقبتهما بالغرامة مبلغ (2000) ريال عماني ، ينفذ منها 100 ريال لكل واحد.
وجاء الحكم الثالث ضد إحدى المؤسسات التي تعمل بنشاط المقاولات حيث تتلخص وقائع الشكوى بقيام المشتكي بالاتفاق مع المؤسسة لعمل ترميم لمنزله وفق عقد مبرم بينهما على أن يتم إنهاء العمل خلال فترة شهرين من تاريخ الاتفاق ولكن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم مع المشتكي لذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارة وإحالة الملف للادعاء العام والذي بدوره أحال الملف للمحكمة والتي أصدرت حكما بإدانة المتهم بجنحة مخالفته لقانون حماية المستهلك بعدم التزامه كمزود بالشفافية والمصداقية عند تقديمه الخدمة المتفق عليها وجنحة عدم أداء الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وعن الثانية بالغرامة مبلغ (100) مائة ريال عماني على أن تجمع العقوبتين في حقه ويلزم المصاريف .
وتعود حيثيات الحكم الرابع والأخير إلى تقدم مدرسة بشكوى ضد مؤسسة تجارية معنية ببيع المواد الغذائية بالمقصف واثناء الزيارة التفتيشية للتقصي من صحة البلاغ من قبل مأموري الضبط تبين وجود سلع منتهية الصلاحية (بسكويت وكعك) يباع لطلبة المدرسة وبكميات لا يستهان بها وبمواجهة مسؤول المقصف أعترف بما جاء في نص المحضر مبرراً ذلك بأن الشركة هي من اعطتهم السلعة مع وجود خليط من الحلويات منتهية وغير منتهية الصلاحية، وتم استدعاء مسؤول الشركة ونفى جملةً وتفصيلاً صلته بالسلع المباعة بالمقصف وبذلك يكون المخالف قد خالف القانون بنص المادة (7) والتي تنص ” يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة الأمر الذي إستدعى إلى إحالة الملف الى الادعاء العام ومن ثم للمحكمة الابتدائية التي أصدرت حكماً ضد المخالف بجنحة مخالفته قانون حماية المستهلك وذلك بإقدامه علىبيع سلع منتهية الصلاحية وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع إلزامه المصاريف ومصادرة المضبوطات ويفرج عنه حال استئنافه الحكم بكفالة مالية قدرها 300 ريال عماني ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر مع إلزامه المصاريف.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيدا من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.