لبيعه تبغاً ممضوغاً ,, غرامة إدارية ألف ريال عماني ضد عامل وافد بالظاهرة

0
1161

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مؤخراً من فرض غرامة إدارية بلغت ألف ريال عماني ضد أحد العاملين في إحدى المؤسسات التجارية لمخالفته قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرار الصادر بحظر تداول التبغ الممضوغ وغير المدخن، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وتتلخص وقائع المخالفة في تلقي الإدارة بلاغاً يفيد بقيام عامل وافد تابع لإحدى المؤسسات ببيع وتداول التبغ الممضوغ والغير مدخن في أحد الأسواق بالمحافظة، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بجمع الاستدلالات والتأكد من البلاغ، حيث اتضح من خلال المراقبة بأنه يتواجد في الفترات الصباحية والمسائية بجوار مدارس الطلبة والطالبات، وتمت متابعته ومن ثم ضبطه وهو يقوم بعملية البيع، كما ضُبِطت جميع الكميات التي بحوزته، نظراً لمخالفته قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن، واستناداً إلى القرار رقم (256/2015) وتعديلاته بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ والغير مدخن قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط بالمخالفة ومصادرة السلع المخالفة، كما تم فرض غرامة إدارية بلغت الف ريال عماني

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة والمنظمة لعمل حماية المستهلك ومتابعة العاملين لديهم وعدم تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة إلا بعد استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.