غرامات مالية تجاوزت ألفي ريال عماني أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بشمال الباطنة

0
2442

أصدرت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بولايات الخابورة والسويق وصحار أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة، والسجن، وغرامات مالية بلغت 4594 ريال عماني.

وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية الخابورة على تركيب (أحجار –الانترلوك)  إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل بحجة عدم وجود عمال للتركيب، حيث تم إعلاق المؤسسة فيما بعد، ورفض صاحب المؤسسة التعاون مع المستهلك ، بل وأنكر بأن التركيب من اختصاص مؤسسته وأن الشركة الموردة هي التي سوف تقوم بتركيب الأحجار وبعد تكرار المماطلة، توجه المستهلك لتقديم شكواه للمديرية التي اتخذت الإجراءات اللازمة بتحويل الشكوى إلى الادعاء العام  بالخابورة الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة الابتدائية ، فصدر الحكم حضورياً بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام  بالخدمة المتفق عليها وتغريم  كل واحد منهما ( 200) ريال عماني على أن ينفذ بحق المتهم الثاني الغرامة (50) ريال عماني ووقف الباقي، ومدنياً إلزام المتهمين على وجه التضامن بأداء مبلغ وقدره (500) ريال عماني للمدعي مع المصاريف ورفض باقي المطالبة.

أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بالسويق  فتتلخص وقائعه في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية  بولاية السويق لتفصيل وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله خلال (45) يوم من تاريخ الاتفاق، إلا أنه وبحلول الموعد تبين عدم التزامه بتقديم الخدمة حسب الأجل المتفق عليه وفق العقد المبرم بينهما إلاّ أن المؤسسة أخذت تماطل في إنجاز العمل، مما دفع المستهلك لتقديم شكواه للمديرية  التي أحالت الشكوى إلى  إدارة الادعاء العام  بالسويق الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة الابتدائية  فصدر الحكم بإدانة المتهم لعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وتغريمه (300) ريال عماني، وأمرت بإيقاف العقوبة المقضي بها في حال قيام المتهم بسداد مبلغ (2744) ريال عماني قيمة الأعمال المتبقية في منول المدعي وألزمته بالمصاريف القضائية.

فيما تتلخص حيثيات الحكم الثالث  في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد والاتفاق مع إحدى المصانع التي تعمل بنشاط الديكور، حيث تعاقد معها على تركيب عدد من الأبواب والنوافذ خلال فترة معينة، ونظراً لعدم التزام المؤسسة بالاتفاق المبرم مع المشتكي بالمدة المحددة بالعقد وكذلك عدم تسليمه فاتورة باللغة العربية والمماطلة لأكثر من شهرين ، تم إحالة الملف للادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة  بصحار والتي أصدرت حكما بإدانة المتهمين لمخالفة قانون حماية المستهلك بجنحة عدم التزامهم كمزودين بالشفافية والمصداقية عند تقديم الخدمة المتفق عليها  على الوجه السليم وقضت بتغريم كل واحد منهم مبلغ (200) ريال عماني للحق العام، وإدانة أحد المتهمين بجنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تفيد تلقيه الخدمة ومعاقبته عنها بالغرامة (100) ريال عماني للحق العام وتدغم العقوبات قبله وينفذ عليه الأشد، وفي الدعوى المدنية ألزام أحد المتهمين بأن يرد للمدعي مبلغ وقدره (500) ريال عماني وتحميل المدعي عليه رسم الدعوى المدنية.

تأتي هذه الأحكام ضمن الهيئة العامة لحماية المستهلك في حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.