لمخالفتها قانون حماية المستهلك أربعة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

0
2432

أصدرت محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بولايتي (نزوى وإزكي) أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.
وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى على تفصيل مجموعة من الأبواب، إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل بسب هروب العامل، ورفض صاحب المؤسسة التعاون معه ، بل وأنكر الفاتورة المحررة، مما دعا المستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة بتحويل الشكوى إلى إدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة الابتدائية بنزوى، فصدر الحكم غيابياً في حق المتهم الأول من الجنسية الآسيوية وحضورياً في حق المتهم الثاني عماني الجنسية بإدانتهما بعدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها وتغريم كل واحد منهما ( 500) ريال عماني للحق العام مع وقف التنفيذ، وحمل المصروفات القانونية عليهما بالتساوي فيما بينهما وسقوط المطالبة المدنية بموجب التنازل.
أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بنزوى فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى لصبغ منزله من الخارج، إلاّ أن المؤسسة أخذت تماطل في إنجاز العمل، مما دفع المستهلك لتقديم شكوى بالإدارة التي أحالت الشكوى إلى إدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة الابتدائية فصدر الحكم بإدانة المتهم لعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وسجنه مدة ستة أشهر وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني، مع وقف تنفيذ العقوبة المدنية فقط طالما تعهد بأن يؤدي مبلغ (600) ريال عماني للمدعي وفي حالة تخلفه عن الإيفاء بذلك تنفذ العقوبة، وتحمل المصروفات القانونية عليه.
ولما لم يلقى هذا الحكم قبولاً من المتهم تقدم بطلب استئناف الحكم الصادر ضده لدى محكمة الاستئناف متعهداً بسداد المبلغ الذي عليه كاملاً مع إعطائه فرصة السداد لذا حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بالاكتفاء بالعقوبة الحبسية المقضاة (ثلاثة أشهر ونصف) وإثبات تنازل المدعي مدنياً عن دعواه المدنية للسداد وألزمته بالمصاريف.
فيما تتلخص حيثيات الحكم الثالث في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد أنه قام بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية إزكي على بناء منزل بولاية نزوى، وعند انتهاء المؤسسة من بناء المنزل لاحظ المشتكي عدم تركيب (بلاط الأرضية)، وأنابيب الصرف الصحي بالشكل المتقن والصحيح، ولعدم التوصل لحل لمشكلته مع صاحب المؤسسة قام المستهلك بتقديم شكوى للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وأحالتها إلى إدارة الادعاء العام بنزوى، حيث أحالتها إلى المحكمة الابتدائية فصدر الحكم بالإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم، وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.
أما الحكم الرابع فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع أحد المؤسسات التجارية بولاية إزكي على عمل ديكور لمنزله إلا أن المؤسسة ماطلت في إنجاز العمل المتفق عليه في الوقت المحدد بينهم مما دفع المستهلك لتقديم شكوى بالإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وأحالتها إلى ادارة الادعاء العام بإزكي وقد أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية فصدر الحكم بإدانة المتهم حضوريا بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة بالشكل المتفق عليها وقضت بتغريمه (200) ريال عماني.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.