أستناداً لقرار حظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ حكم قضائي بالسجن والغرامة ضد عاملان وافدان بدبا

0
1009

أصدرت المحكمة الابتدائية بدبـــــا مؤخراً حكماً قضائياً لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن وغرامة مالية بلغ إجماليها 1000 ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في اشتباه مأموري الضبط القضائي بالإدارة بعمال وافدين في بيعهم للتبغ الممضوغ وذلك أثناء القيام بحملاتهم التفتيشية على المنشأة التي يعملون بها، وبناءً على ذلك قاموا بالبحث والتحري حولهم، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم التوجه إلى السكن الخاص بهم حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من التبغ الممضوغ بلغ إجماليها 6355 كيس و51 علبة من التبغ الممضوغ، كما اعترف المتهمون بأنهم يقومون ببيع التبغ في سكنهم، فتم مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات ومن ثم تم إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمين بجُنحة عرض وبيع التبغ الممضوغ خلافاً لنص المادة (3) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (21) من اللائحة التنفيذية لذات القانون مقرونة مع القرار الوزاري رقم (256/2015) وتعديلاته الخاص بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ وقضت بمعاقبتهما بالسجن مدة عشرة أيام وفرض غرامة مالية بلغت (500) ريال عماني على كل واحد منهما ومصادرة المضبوطات.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة المواطنين والمقيمين ضرورة تجنب تداول مثل هذه السلع التي تضر بصحة وسلامة المستهلك، والتعاون مع الجهات الرقابية في حالة وجود مثل هذي الظواهر الضارة في المناطق التابعة والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية يلاحظونها في هذا المجال.