حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالظاهرة

0
847

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري حكماً قضائياً بإدانة مؤسسة تجارية بمحافظة الظاهرة لمخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة خلال الأجل المتفق عليه، قضت بالإدانة وغرامات مالية وإرجاع مبلغ للمدعي بلغ قدره (770) ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها  قيامه بالتعاقد مع المؤسسة التجارية لتوفير ونقل مواد بناء (طابوق ورمل) ، حيث قام المشتكي بشراء (طابوق ورمل) من المؤسسة، وقام بتسليم مبلغ (810) ريال عماني بهدف توفير (رمل وطابوق)، وذلك بتاريخ (18/1/2021م)، وبتاريخ (24/3/2021م) قام بالاتفاق مع المؤسسة لتوفير (طابوق) بمبلغ وقدره (1625) ريال عماني، وقامت المؤسسة بتوفير نصف الكمية المطلوبة من إجمالي الطلب، وقام المشتكي بالتواصل مع المؤسسة عدة مرات محاولةً منه بإقناعها بتوفير مواد البناء المتبقية، إلا أن المؤسسة أخذت تماطله، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة، التي قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ومن ثم تم إحالة ملف الشكوى للجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك، من خلال عدم الالتزام بتقديم الخدمة خلال الأجل المتفق عليه، وقضت بتغريمهم مبلغ 100 ريال عماني، وإلزامها برد مبلغ قدره (770) ريال عماني  للمدعي مع تحمل المصاريف.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما تشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.