حكم قضائي بالسجن وغرامات مالية ضد مؤسسة لبيع الأثاث بصحار

0
627

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية مختصة ببيع وتفصيل الأثاث لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة والسجن والغرامة المالية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها وجنحة تقديم خدمة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

تتلخص تفاصيل الحكم في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من مستهلك أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات المختصة ببيع الأثاث على توفير غرفة نوم بمبلغ وقدره 250 ريال عماني خلال مدة أقصاها أسبوعين وقام بدفع مبلغ مقدم  150 ريال عماني إلا أن المؤسسة تأخرت في تسليم العمل، وظلت تماطل في ذلك، وهو الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة” وبناءً عليه توجه المستهلك للمديرية لتقديم شكواه للمديرية، حيث باشرت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ومن ثم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي قضت بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بضمان الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق وطبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن أربعة أشهر والغرامة 200 ريال عماني، وجنحة تقديم خدمة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقضت بمعاقبته عنها بالسجن ثلاثة  أشهر والغرامة 200 ريال عماني مع إدغام عقوباته وتنفيذ أشدها والأمر بوقفها وفقاً لأسباب الحكم.

وتدعو الهيئة المزودين على ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين، والالتزام بتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تناشد المستهلكين بضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.