حكم بالسجن والإبعاد من البلاد ضد عامل وافد بشمال الشرقية

0
440

أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء مؤخراً حكما قضائيا ضد عامل وافد لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وبالسجن والإبعاد من البلاد ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية تفيد قيام عامل وافد بتداول مواد محظور تداولها، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بالبحث والتقصي، وبعد التأكد من المعلومات تم أخذ الإذن من الادعاء العام بتفتيش منزل المتهم، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته (30) علبة من نوع سجائر ماهر و(375) كيس من التبغ الممضوغ أفضل (50 جرام) و8 أكياس تبغ ممضوغ من نوع مست تبغ، و7 أكياس تبغ ممضوغ من نوع راجا تشنا، كما ضبط بحوزته مبالغ مالية بلغت 486 ريال عماني بالإضافة إلى عملات أجنبية أخرى.

وبعد اكتمال التحقيق أفاد المتهم بأنه يعمل في السلطنة في جميع الأعمال ولا يوجد له كفيل وأنه يعد المالك لجميع المضبوطات، وأوضح بأن المبالغ المضبوطة بحوزته هي مقابل عمله بالمزارع، كما أكد انه قدم إلى السلطنة متسللا عن طريق البحر منذ سنة تقريباً، حيث سبق وصدر ضده حكماً بالإبعاد من البلاد بعد قضائه أربعة أشهر في السجن، وبناءً على ذلك وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول مواد محظور تداولها وجنحة العمل في السلطنة دون ترخيص من الجهة المختصة وجنحة العودة للسلطنة بطريقة غير مشروعة بعد أن خرج منها وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر وعن الثانية بالسجن شهر وعن الثالثة بالسجن ثلاث سنوات تدغم العقوبة وتنفذ الأشد مع الأمر بإبعاده من البلاد وحرمانه من دخولها مؤبدا بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها ومصادرة المبالغ المضبوطة لمصلحة الخزانة العامة للدولة وإلزامه بالمصاريف.