حكم قضائي ضد مؤسسة متخصصة ببيع الأثاث بصلالة

0
436

 أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، حيث قضى الحكم  بمعاقبته  بالسجن شهرين وإلزامه بأداء مبلغ وقدره (2000) ريال عماني للمدعي عليه بالحق المدني.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من مستهلك ضد إحدى شركات الأثاث أفاد خلالها بأنه اتفق مع الشركة على تفصيل ستائر وطقم كراسي، ودفع مقدماً مبلغ وقدره 2000 ريال عماني على أن يتم إنجاز الخدمة وتسليمها حسب المدة المتفق عليها بين الطرفين، إلا أن الشركة لم تلتزم بالموعد المحدد للتسليم، فطالبها بتوفير الأثاث إلا أنها ماطلت في ذلك، الأمرالذي دفعه لتقديم شكواه للإدارة مطالبا إلزام الشركة بتوفير الأثاث وتعويضه عن التأخير، وعليه باشرت الإدارة على الفور إجراءاتها حيث تم بحث الشكوى واتضح أن المؤسسة خالفت المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه:” يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم”، ووفقاً لذلك تم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.