أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك بالداخلية

0
1007

أصدرت المحكمة الإبتدائية في كل من ولايات أدم وسمائل ونزوى ثلاثة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بإدانة المتهمين وغرامات مالية.

تتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغًا من أحد المستهلكين يفيد قيامه بشراء سلعة من إحدى المؤسسات التجارية  بولاية سمائل، وعند المحاسبة لاحظ وجود فرق بين سعر السلعة على الرف وسعرها عند المحاسب، وعليه قام بتقديم بلاغ للإدارة التي باشرت بإرسال مأموري الضبط القضائي لزيارة المؤسسة التجارية للتأكد من صحة البلاغ، وبعد التحقق من صدق البلاغ قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضة وتغريم المؤسسة غرامة مالية بموجب اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، كما تم إحالة  الملف بعد اكتماله للادعاء العام بسمائل الذي باشر التحقيق فيه وأحاله للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحه تقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه من قبل، وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية مقدارها (500) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف الجزائية.

أما الحكم الثاني فيتلخص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بإجراء الصيانة الدورية لمركبته في إحدى مؤسسات الصيانة بولاية أدم، إلا أنه بعد استلامه للمركبة لاحظ لديه وجود تقطيع في المركبة نتج عنه أعطال أخرى، مما دفعه لتقديم شكوى لدى الإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة إزاء القضية وعمل محضر سؤال مع صاحب المؤسسة الذي أفاد بأنه قام بعمل الصيانة الدورية حسب الإجراءات المعتمدة لديهم، كما قامت الإدارة بتعيين خبير فني لمعرفة أسباب الأعطال وتبين في تقرير الخبير بأن المؤسسة استخدمت زيتًا يختلف في خصائصه عن خصائص الزيت المستخدم  والمعتمد لدى الوكيل الضامن وأن المؤسسة لم تتبع نظام استبدال زيت ناقل الحركة المعمول به عند الوكيل الضامن، وبعد اكتمال الملف قامت الإدارة بإحالته للادعاء العام بأدم الذي باشر التحقيق ومن ثم إحالته للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بما نسب إليه وقضت بعقابه عن الجنحة المؤثمة بنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك بالغرامة (200) ريال عماني.

أما القضية الثالثة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بولاية نزوى فتعود تفاصيلها إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية منح على توفير رخام لمنزله الذي كان  قيد الإنشاء في موعد تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولكن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المحدد، وأخذت تماطل في تسليم الرخام، مما دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وإحالتها للادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت حكمًا قضى بإدانة المؤسسة لعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد وسجن المتهم على ضوئها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه ومدنيًا إلزامه بأداء مبلغ (300) ريال عماني للمدعي لقاء الضرر المعنوي.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.