حكم قضائي بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 2000 ريال عماني بشمال الباطنة

0
919

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحم مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى الشركات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة  شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الشركات التجارية بالمحافظة أفاد خلالها على أنه اتفق مع الشركة على توريد وتركيب حجر صناعي بالإضافة إلى عمل مقاوم للماء (water proof) خلال مدة محددة إلا أنها لم تلتزم بما هو متفق وهو ما دفعه لتقديم شكواه، وبناءً على ذلك قامت المديرية باستدعاء ممثل الشركة حيث أوضح أن سبب التأخير في إنجاز العمل  والمجني عليه لا يرد علي الاتصالات ولا يتعاون معه لأجل إنهاء العمل وعقب الشاكي بأنه لم يكن سبب التأخير من قبله بل كان من المتهم، وقد تم التواصل معه من قبل حماية المستهلك ومنحه مهلة شهرين إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق على إنهاء العمل، ولذلك تم إحالة الملف إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلك وقضت بمعاقبته عنها بالسجن ستة أشهر والغرامة 2000 ريال عماني، وبجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبته عنها بالسجن أربعة أشهر والغرامة 1000 ريال عماني على أن تدغم العقوبات بحقة وينفذ منها الأشد، وحددت كفالة مالية حال استئنافه الحكم مبلغاً وقدره 1000 ريال عماني.