حكم قضائي لعدم وضع قوائم الأسعار على السلع المقدمة

0
941

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد متهمين اثنين، وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، حيث قضت بالإدانة ومعاقبتهم بغرامة مالية وإلزامهم بمصروفات الدعوى العمومية.

وتعود التفاصيل إلى ملاحظة المفتشين أثناء قيامهم بالأعمال الميدانية اليومية للرقابة على الأسعار ومتابعة ما يعرض من سلع وخدمات للمستهلكين، عدم قيام إحدى المؤسسات التجارية بوضع قائمة الأسعار للخدمات المقدمة وتم تسجيل ذلك بمحضر الضبط، وعليه تم استدعاء المسؤول الذي أقر بعدم وضع قائمة الأسعار ولم ينكر ما ورد بالمحضر معترفاً بما هو منسوب إليه وبذلك يكون قد أقترف جنحة مخالفة المادة (24) من اللائحة التنفيذية رقم 77/2017م من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) والتي تنص على أن “يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها، أو غلافها، أو وعائها، وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه. ويجب وضع قائمة بأسعار السلع والخدمات المعمول بها في مكان بارز في أماكن الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة، متضمنة مقدار الضريبة إن وجدت، على أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات التي تكتب بها”، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيث تم تحويل ملف القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بالمصنعة التي بدورها أصدرت الحكم”.

من جانبها تهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بضرورة إمداد المستهلك بالمعلومات عن السلع والخدمات، لكون ذلك أحد الحقوق التي كفلها له قانون حماية المستهلك