حكمين قضائين ضد عمالة وافدة بالإدانة وغرامة مالية بالرستاق

0
1618

اصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكميين قضائيين بإدانة متهمين بجنحة مخالفة قرار حماية المستهلك رقم 256/2015 بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن) وحيازة سلع غير مصرح بتداولها وعرض وبيع سجائر مخالفة للمواصفات والمقاييس قضى بالإدانة وغرامة مالية  ألفي ريال عماني على ان ينفذ منها مبلغ (200) ريال عماني وعن الثانية غرامة (100) ريال عماني، على أن تجمع العقوبتين بحقهما وتصادر السلع المحظور تداولها ويلزم بمصاريف القضاء.

تتلخص وقائع الضبطية الأولى بتلقي الإدارة بلاغاً من أحد المواطنين مفاده قيام أحد العمالة الآسيوية ببيع تبغ ممضوغ غير مدخن (أفضل) وتبغ مدخن سجائر غير مصرح بتداولها وبعد التأكد من صحة البلاغ تم تشكيل فريق من مأموري الضبط وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام تمت مداهمة الموقع وضبط المضبوطات في ساحة المنزل وأحد الغرف والبعض منها في حفرة للقمامة تمهيداً لتغليفها وبيعها.

كما تتلخص وقائع الضبطية الثانية بقيام مأموري الضبط القضائي بتحرير محضر ضبط ضد أسيوي يعمل خياط يقوم ببيع تبغ ممضوغ غير مدخن وسجائر غير مصرح ببيعهما في محل الخياطة الذي يديره، وبعد البحث والتقصي في ملابسات القضيتين تم إحالة الملفين الى الجهة القضائية المختصة التي أصدرت الحكميين آنفي الذكر.