وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه يصدر قرارًا وزاريًا بتعديـل بعـض أحكــام لائحــة سلامــة الغــذاء

0
2224

أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم 118/2019 بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008 وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2010.


ونص القرار في مادته الأولى بإجراء تعديلات على بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء، فيما نصت المادة الثانية بأنه يجب على المرخص لهم بممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام التعديلات المرفقة خلال 6 ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأشارت المادة الثالثة بأن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها، كما نصت المادة الرابعة بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد اشتملت تعديلات القرار في المادة (1) باستبدال نص المادة (37) من لائحة سلامة الغذاء المشار إليها “مع عدم الأخلال بالعقوبات الواردة في قانون سلامة الغذاء، تفرض غرامة إدارية على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنتين من تاريخ المخالفة الأولى”.
المادة (3) يضاف فصل جديد إلى لائحة سلامة الغذاء بحيث يكون الفصل الرابع مكررًا نظام الرقابة الإلكتروني على المنشآت الغذائية ويضاف المادة (23) مكررًا: تسري أحكام نظام الرقابة الإلكتروني على المنشآت الغذائية المعتمدة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ، وفقًا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ويجوز لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تطبيق هذا النظام على أي منشآة غذائية أخرى متى أقتضت الضرورة ذلك، والمادة (23) مكرر (1): يلتزم مسؤول المنشآة الغذائية بتركيب آلات تصوير (كاميرات) داخل المنشآة الغذائية قبل مزاولة العمل بآي نشاط من أنشطة تداول الغذاء، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
والمادة (23) مكرر (2): يجب على المرخص له تمكين الموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية من الدخول إلى المنشآت الغذائية والاطلاع على كل ما يتعلق بنظام الرقابة الإلكتروني وتزويده بكل ما يلزم لأداء عمله، والمادة (23) مكرر (3): يحظر إيقاف نظام الرقابة الإلكتروني أو القيام بآي فعل من شأنه التأثير عليه.