أمر جزائي بالإدانة والغرامة ضد مؤسسة تجارية بمسقط

0
1484

أصدر الادعاء العام بمسقط أمر جزائي ضد متهم لأحد المؤسسات التجارية لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية بجنحة ترويج سلع من دون الحصول على التصاريح اللازمه من الجهات المعنية، قضى بالإدانة مع غرامات مالية.

وتتلخص وقائع القضية  بعد تحقق دائرة مكافحة الغش التجاري بالهيئة من مصداقية العروض الترويجية او التخفيضات التي تقام من قِبل  المؤسسات التجارية المختلفة والاعلانات التجارية المصاحبة لها والتأكد من أحدى الإعلانات التجارية المرسلة للمستهلكين عبر الرسائل النصية مفاده إمكانية استبدال بعض السلع المنزلية بأخرى جديدة، وبعد البحث والتحري تبين ان المؤسسة قامت بالترويج لسلع دون اخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية كما ان المؤسسة لم توفر بالمحل السلع المذكورة بالمنشور الإعلاني وإنما قامت بتوفير سلع أخرى وهو الامر الذي يُعد مخالفا للمادة (31) من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية.

، وعند اكتمال ملف القضيتين تم إحالتهما إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيهما وصدور الامرين الجزائيين ضد المتهمين آنف الذكر.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة المنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تجنباً لأي إجراءات قانونية تتخذ في حقهم.