لائحة جديدة تطبقها الهيئة العامة للتلفزيون والإذاعة لزيادة الدخل ووضع قواعد لترشيد الانفاق

0
963

أصْدَر مَعَالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، قرارا بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، وفصلت اللائحة سبل تعظيم العوائد وزيادة الدخل ووضع قواعد لترشيد الانفاق.

 وألزمت اللائحة كل موظف يعمل لدى الهيئة بتقديم بيان الذمة المالية متى ما طلب منه ذلك، وإذا وقع اختلاس أو نقص أو إهمال أو ضياع في أموال الهيئة أو حقوقها، أو إذا وقع تزوير أو تلاعب في المستندات أو الحسابات أو السجلات أو القسائم المالية، على رئيس قطاع العمليات الإدارية والمالية أو رئيس مكتب الهيئة بمحافظة ظفار بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وإبلاغ نائب الرئيس بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة لهذا الغرض، وإبلاغ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. ووفقا للائحة، يجوز للهيئة فرض رسوم نظير الخدمات التي تقدمها بقرار من الرئيس بعد موافقة وزارة المالية كما يجوز للهيئة في إطار ممارستها اختصاصاتها استضافة أفراد من خارج السلطنة ممن تدعو الحاجة إلى الاستفادة من خبراتهم ومشاركاتهم مع تحمل الهيئة لتذاكر سفرهم وإقامتهم 

وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص لرعاية الفعاليات والحفلات التي تقيمها الهيئة، دون أن تتحمل الهيئة أي أعباء مالية، والتبرع بالمواد السمعية والمرئية والإخبارية (الإذاعية والتليفزيونية) للمؤسسات الإذاعية والتليفزيونية داخل السلطنة وخارجها بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

ووضعت اللائحة ضوابط لصرف تكاليف مشاركات أفراد من خارج الهيئة في المهمات التي تشارك بها الهيئة منها أن يتقرر الإيفاد بقرار من الرئيس دون غيره، وأن يحدد بقرار الإيفاد درجة تذكرة السفر على ألا تزيد على درجة رجال الأعمال، ما لم يكن السفر في إطار وفد رسمي، فيستحق درجة التذكرة المقررة لرئيس الوفد، أن يمنح الموفد تعويضا نقديا يقدره الرئيس على ألا يزيد على مقدار أعلى بدل مقرر لموظفي الهيئة. وتناول الباب الثاني الصلاحيات والاختصاصات المالية وحملت اللائحة رئيس الهيئة بشكل أساسي المسؤولية عن أموال الهيئة وإصدار أوامر الصرف طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وشرح الباب الثالث النظام المحاسبي، بما يتضمنه من ميزانية وأسس لوضعها وكان من أبرز الأسس التي تضمنتها اللائحة لوضع الميزانية، على أن يراعى عند إعداد تقديرات موارد الميزانية عن أي سنة مالية بعض الأسس منها الاسترشاد بالموارد المحصلة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة الجارية، ومراعاة الزيادة أو الانخفاض المتوقع في الموارد عن السنة المالية محل التقدير نتيجة التغيرات في الأنشطة القائمة وتشغيل المشروعات الجديدة وما ينتظر تحصيله من الموارد المتأخر تحصيلها عن الأعوام السابقة والعائد من رسوم الخدمات. وعن أسس تقدير الاستخدامات المصروفات الجارية .

نصت اللائحة على مراعاة العمل على ترشيد الإنفاق، والاسترشاد بالنفقات الفعلية خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة الجارية، كما نصت على أهمية ان يراعى في تقدير بند الرواتب والأجور أن تشمل تقديرات الرواتب والأجور والبدلات وغيرها من المستحقات المالية الأخرى لجميع موظفي الهيئة وفقا للأنظمة المعمول بها، وأن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع احتياجاتها ووفق هيكلها التنظيمي المعتمد، وحساب التعديلات الحتمية في الرواتب والأجور المترتبة على صدور مراسيم سلطانية أو نتيجة لمنح العلاوات الدورية أو التشجيعية والترقيات، مع إيضاح المبررات اللازمة للزيادة غير الحتمية.

ونصت اللائحة على أسس ينبغي مراعاتها عند تقدير بند المستلزمات السلعية بحيث ترتبط مباشرة بأداء الهيئة لمهامها على أساس حجم النشاط المستهدف والمعدلات النمطية الموضوعة لاستخدام المستلزمات السلعية مع الاسترشاد بالاستهلاك الفعلي خلال السنتين الماليتين السابقتين والمتوقع استهلاكه خلال السنة المالية الجارية.

ويراعي عند تقدير بند المستلزمات الخدمية عدة أمور منها أن يكون تقدير اعتماد عقود الخدمات على أساس العقود القائمة، والتي يتوقع استمرارها السنة المقبلة، وكذلك العقود الجديدة المتوقع إبرامها في تلك السنة، ويقتصر التقدير على العقود المتعلقة بالأعمال الجارية فقط دون تلك المتعلقة بتنفيذ تجهيز المشروعات.

وتناولت اللائحة المصروفات الرأسمالية غير المرتبطة بتنفيذ وتجهيز المشروعات المبالغ اللازمة لشراء الأصول الثابتة، ومنها الأثاث والمعدات للمكاتب والمساكن والسيارات ووسائل النقل والآلات والمعدات وغيرها. كما ألزمت اللائحة أن يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفيذ وتجهيز المشروعات الالتزام بالمبالغ المخصصة للمشروعات في خطة التنمية الخمسية المعتمدة، أما فيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها فيكون التقدير حسب العقود الموقعة وبرنامج التنفيذ خلال السنة المالية محل التقدير.

وتلزم اللائحة بأن تراعي الهيئة عند حجز تذاكر السفر جوا التعامل مع شركات النقل الوطنية والاستفادة من التخفيضات المقررة في حال حجز التذاكر لفترات محددة كلما أمكن ذلك.

ويراعى عند استئجار مساكن للموظفين الالتزام بالمبالغ المحددة في اللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وركزت مواد الباب الرابع على الاستثمار والدخل ونصت على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية باستثمار أموالها وإمكاناتها المادية والبشرية، كما أجازت اللائحة للهيئة تأجير معداتها واستوديوهاتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، على أن يؤول عائد الاستثمارات إلى الهيئة، ويتولى التقسيم الإداري المختص بالاستثمار القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتحقيق أهداف الهيئة ذات الطابع التجاري بما في ذلك القيام بالإعلانات التجارية بالبث السمعي والمرئي والإلكتروني أو بأي وسيلة بث أخرى من وسائل الهيئة، وتسويق المواد السمعية والمرئية عن طريق بيعها أو تأجيرها، وأي أنشطة ذات طابع استثماري تتعلق بمجال أعمال الهيئة.