ضد مكتب استقدام الايدي العاملة حكم قضائي بإدانة المتهم بالحبسمع غرامة مالية بصور

0
1311

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً حكما قضائيا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م، قضى بالإدانة والسجن وغرامة مالية.

تتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مكتب لجلب الأيدي العاملة بجنحة الإخلال بضمان الخدمة، حيث تعاقد المستهلك مع أحد مكاتب استجلاب الأيدي العاملة على استقدام عاملة منزل بمبلغ وقدره( 1500) ريال عماني، وبعد استلام العاملة رفضت العمل، وتم إرجاعها للمكتب، واستبدالها بعاملة أخرى، إلا أن الأخرى كانت تعاني من أمراض وتم إرجاعها للمكتب، وعلية طالب المستهلك باسترجاع المبلغ المدفوع، إلا أن المكتب لم يستجب لمطالباته الأمر الذي دفعه إلى التقدم بشكوى للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين، وبعد استيفاء ملف الواقعة وتحويلها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وتحويلها إلى المحكمة التي قضت بإدانة المتهم بمعاقبته بالحبس لمدة شهر موقوفة النفاذ والغرامة 100 ريال عماني، كما قضت بوقف ترخيص مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية عن المؤسسة (المكتب) لمدة سنة، ومدنياً بإلزامه بسداد مبلغ وقدره 900 ريال عماني.