حكم قضائي ضد ورشة ألمنيوم بظفار

0
1412

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكما قضائيا بإدانة متهمين اثنين من الجنسية الأسيوية يعملون بورشة نجارة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى ورش الألمنيوم، مفادها أنه اتفق مع الشركة على عمل نوافذ ألمنيوم وأبواب وبعض الأعمال الخشبية لمنزله بقيمة ( 1050ر.ع) ألف وخمسين ريالاً عمانياً مع دفع عربون مقدم وقدره (535 ر.ع ) خمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً عمانياً، إلا أن الشركة أخلت بالاتفاق معه ولم تنجز أياً من الأعمال المتفق عليها، مما دعاه إلى التوجه لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه حيث باشرت الإدارة على الفور البحث في الشكوى وإعداد محضر السؤال وجمع الاستدلالات، وثبت عدم التزام المتهمين بالاتفاقية المبرمة مع الشاكي؛ الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014 والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة).

 وعلى ضوء ذلك تم إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة حيث قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بتغريمهم مبلغ وقدره(500ر.ع) خمسمائة ريال عماني وإلزام الشركة برد مبلغ (535) خمسمائة وخمسة وثلاثين ريالاً عمانياً للمستهلك مع إلزامها بمصاريف الدعوى.