حكم قضائي ضد إحدى المطابع بجنوب الشرقية

0
388

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية جعلان بني بوعلي حكماً قضائياً ضد مطبعة للكتب لعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، قضى بالإدانة والسجن وفرض غرامة مالية.

تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى المطابع على طباعة 3 أنواع من الكتب الدراسية، وقام بدفع مبلغ وقدره 800 ريال من المبلغ الإجمالي الذي يبلغ 1525 ريال، حيث تم الاتفاق على أن يتم طباعة (2500) كتاب، إلا أنه بعد استلامه للكتب لاحظ وجود أخطاء إملائية، وهنالك صفحات لم يتم طباعتها، بالإضافة إلى طباعة صفحات مقلوبة مع وجود مشاكل بحبر الطباعة، ولكن المطبعة قامت بتعديل بعض الأخطاء فيما أنكرت وجود الباقي منها، وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، وبناءً على ذلك قام المستهلك بتقديم شكواه للإدارة  التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين، ومن ثم تم إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن عشرة أيام ، وبغرامة (300) ريال عماني، ويفرج عنه حال استئنافه للحكم وطلبه الإفراج تبعاً لذلك بكفالة مالية قدرها 100 ريال عماني وذلك ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.